السيد عبد الأعلى السبزواري
22
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإذا قال : « زيد وعمرو وبكر زناة » أو قال : « زيد زان وعمرو وبكر » فهو قذف بلفظ واحد [ 24 ] . نعم لو قال : « زيد زان وعمرو زان وبكر زان » فلكل واحد حدّ اجتمعوا في المطالبة أم لا [ 25 ] . ولو قال : « يا ابن الزانيين فالقذف لهما بلفظ واحد فيحدّ حدا واحدا مع الاجتماع وحدين مع التعاقب » [ 26 ] . ( مسألة 12 ) : لو قذف جماعة وفيهم غير بالغ أو مجنون فلا يثبت الحدّ بالنسبة إليه ويثبت بالنسبة إلى الجامع للشرائط [ 27 ] .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف : الحديث : 4 .